______________________________________________________
والبيان (١).
واستشكله المصنف في المعتبر : بأنّه مع ضيق الوقت يسقط الطلب ويتحتّم التيمّم فيكون مجزيا وإن أخلّ بالطلب وقت السعة ، لأنّه يكون مؤدّيا فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها (٢). وهو حسن.
ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخلّ بالطلب وتيمّم مع السعة فإنّ تيمّمه لا يصح قطعا.
وقال في المنتهى : لو كان بقرب المكلّف ماء وتمكّن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لو مشى إليه خرج الوقت فإنه يتيمّم ، وفي الإعادة وجهان أقربهما الوجوب (٣). ويتوجّه عليه ما سبق.
فروع :
الأوّل : لو أخلّ بالطلب وضاق الوقت فتيمّم وصلّى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنّه كعدمه ، لما ذكرناه من الدليل. وقيل بوجوب الإعادة هنا (٤) ، تعويلا على رواية أبي بصير ، قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ثم ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » (٥).
__________________
(١) الدروس : ١١ ، والبيان : ٣٤.
(٢) المعتبر ١ : ٣٦٥.
(٣) المنتهى ١ : ١٥٢.
(٤) كما في الدروس : ١٩ ، والبيان : ٣٤.
(٥) الكافي ٣ : ٦٥ ـ ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٦ ، الوسائل ٢ : ٩٨٢ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٥.