وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي عريانا.
ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلّي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.
______________________________________________________
الخامس : لو كان عليه صلوات متعددة مرتبة وجب مراعاة الترتيب فيها ، فلو كان عليه ظهر وعصر مثلا ، صلى الظهر في أحد الثوبين ثم نزعه وصلى في الآخر ، ثم يصلي العصر ولو في الثاني ، ثم يصليها في الأول.
ولو صلى في كل ثوب الظهر والعصر لم استبعد جوازه ، وبه قطع العلامة في النهاية (١) ، لترتب الثانية على الأولى على كل تقدير.
نعم لو صلى الظهر في أحدهما ، ثم صلى العصر في الآخر ، ثم صلى فيه الظهر ثم العصر في الأول صحّ له الظهر لا غير ، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني ، لجواز أن يكون الطاهر ما أوقع فيه العصر أولا.
قوله : وفي الثياب الكثيرة كذلك ، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي عريانا.
بل الأظهر تعيّن الصلاة في الممكن. ولو لم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة فيه ولم تسغ (٢) له الصلاة عاريا ، لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف ، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من رجحان الصلاة في متيقن النجاسة ، فإنّ المشكوك في نجاسته أولى.
قوله : ويجب أن يلقي الثوب النجس ، ويصلّي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ (٣) ـ رحمهالله ـ وأكثر الأصحاب : إنّ من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره نزعه وصلى عريانا مؤميا.
__________________
(١) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٨٢ ).
(٢) في « م » ، « س » ، « ح » : تسع.
(٣) النهاية : (٥٥) ، المبسوط ( ١ : ٩٠ ) ، الخلاف ( ١ : ١٧٦ ).