ولا نقل الموتى بعد دفنهم ،
______________________________________________________
الثالثة : لو دفن ولم يغسّل ، قال الشافعي : نبش وغسّل وصلي عليه إذا لم يخش فساده في نفسه. وقال الشيخ في الخلاف : لا ينبش ، وهو الوجه ، لأنّ النبش مثلة فلا يستدرك الغسل بالمثلة.
الرابعة : لو دفن ولم يكفّن ولم يصلّ عليه ، فالوجه أنّه لا ينبش ، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره ، والكفن أغنى عنه الدفن ، لحصول الستر به (١). هذا كلامه ـ رحمهالله.
والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين إذا لم يخش فساد الميت ، لتوقف الواجب عليه ، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت كونها مسقطة لذلك.
قوله : ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
هذا قول الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب ، قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : وقد ورد رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهمالسلام سمعناها مذاكرة ، والأصل ما ذكرناه (٣). وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله ، وهو بدعة في شريعة الإسلام ، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (٤). وجعله ابن حمزة مكروها (٥) ، وقال ابن الجنيد : لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها ، ولصلاح يراد بالميت (٦).
ولم أقف للمانعين من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرّم ، واستدعائه الهتك.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٣٠٨ ).
(٢) النهاية : (٤٤).
(٣) النهاية : (٤٤).
(٤) السرائر : (٣٤).
(٥) الوسيلة : (٦٩).
(٦) نقله عنه في المختلف : (١٢٣). وفيه : المغصوب عليها.