______________________________________________________
فيه ، إنما حرّم شربها » وروى غير زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطه عليهالسلام وقرأته : « خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام » (١).
ويمكن الجواب عن الأول بمنع الإجماع في موضع النزاع.
وعن الثاني بأنّ المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم (٢) ، ولو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر وإن لم يكن نجسا بالمعنى الشرعي ، سلّمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل ، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده لوقوعه خبرا عن الجميع ، ولا قائل به. وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة ، لجواز أن يكون لكونه إثما ومعصية كما في الميسر وما بعده.
وأما الثالث فسيأتي ما فيه.
حجة القول بالطهارة الأصل ، وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ فقال : « لا بأس ، إن الثوب لا يسكر » (٣).
وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : « لا بأس به » (٤).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٤٠٧ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٥ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (٢) ، وفيهما بتفاوت يسير.
(٢) كما في لسان العرب ( ٦ : ٩٥ ) ، والقاموس المحيط ( ٢ : ٢٢٧ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٨٠ ـ ٨٢٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٩ ـ ٦٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٧ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١٠).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٨٠ ـ ٨٢٣ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٩٠ ـ ٦٦٥ ) ، قرب الإسناد : (٨٠) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٧ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١١).