ويجب عنده الطلب ، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن كانت حزنة.
______________________________________________________
وصحيحة جميل بن دراج : إنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، ومعهم ما يتوضّئون به ، يتوضّأ بعضهم ويؤمّهم؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الإمام ويؤمّهم ، إنّ الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (١).
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (٢).
وقال بعض العامّة : الصحيح الحاضر إذا عدم الماء ـ كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء ـ يترك التيمم والصّلاة ، لأنّ التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (٣).
وبطلانه ظاهر ، لأنّ ذكر السفر في الآية يخرج مخرج الغالب ، لأنّ عدم الماء في الحضر نادر ، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف ، كما حقّق في محلّه.
قوله : ويجب عنده الطلب ، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن كانت حزنة.
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (٤) على أنّ من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلاّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٦ ـ ٣ بتفاوت يسير ، الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٣.
(٣) نقله عن زفر في تفسير القرطبي ٥ : ٢١٨ ، والمحلى ٢ : ١١٨ ، وعمدة القاري ٤ : ٧. ونقله عن أبي حنيفة في الشرح الكبير ( المغني ) ١ : ٢٦٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٦٣.
(٤) منهم الكاشاني في بدائع الصنائع ١ : ٤٧ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٦٥.