الفصل الخامس
في أحكام الأموات
وهي خمسة :
الأول : في الاحتضار
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة.
______________________________________________________
قوله : الفصل الخامس في أحكام الأموات ، وهي خمسة ، الأول : الاحتضار.
الاحتضار : هو السوق ـ أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه ـ سمّي به إما لحضور الملائكة عنده ، أو لحضور أهله وأقاربه ، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه ، أو لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث (١).
قوله : ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، قال جدّي ـ رحمهالله ـ : ومستنده من الأخبار السليمة سندا ومتنا ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمهالله ـ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ٧٩ ـ ٧ ) ، علل الشرائع : ( ٢٩٧ ـ ١ ) ، ثواب الأعمال : (٢٣١) ، الوسائل ( ٢ : ٦٦٢ ) أبواب الاحتضار ب (٣٥) ح (٦).