السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
______________________________________________________
بطهارته بخلاف الميت ، وبأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه من الحدث. وللميت الثانية لا غير.
وعن الرواية بالطعن في سندها بالضعف والإرسال والإضمار ، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحيح.
ولو كان الماء مع غيرهم والتمس الأولى ، أو أوصى بصرفه إلى الأولى دفعه إلى الجنب.
ولو كفى الحدث خاصة اختص به ، ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي. أما لو قصر عنهما تعين الجنب ، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، فلو استعمله وتعذر الإكمال يتيمم.
ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ، ثم يجمع الماء ويغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة ، ثم يجمع ماؤه ويغسّل به الميت وجب.
ولو جامعهم ذات دم ، أو ماسّ ميت ، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال ، والتخيير حسن ، واستعمال القرعة أولى. أما العطشان فإنه أولى من الجميع قطعا.
قوله : السابع : الجنب إذا تيمّم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
أجمع العلماء كافة على أنّ التيمم لا يرفع الحدث ، حكاه في المعتبر ، واحتج عليه بأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره ، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع. ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ،