وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.
______________________________________________________
قوله : وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر.
إذا أخلّ المصلي بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه أو بدنه ، فإما أن يكون عالما بالنجاسة ذاكرا لها حالة الصلاة ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، فهنا مسائل ثلاث :
الاولى : أن يسبق علمه بالنجاسة ويصلي ذاكرا لها ، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، قال في المعتبر : وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطا (١).
وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالما بالحكم الشرعي أو جاهلا ، بل صرح العلامة وغيره (٢) : بأنّ جاهل الحكم عامد ، لأن العلم ليس شرطا للتكليف. وهو مشكل لقبح تكليف الغافل.
والحق أنهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد : أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حق ، لعدم حصول الامتثال ، المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.
وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل ، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل ، فإن ثبت مطلقا أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا فلا.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٤٤١ ).
(٢) كالشهيد الأول في الدروس : (١٨).