______________________________________________________
وإن أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع ، فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح.
الثانية : أن يكون ناسيا للنجاسة ويصلي ثم يذكر ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في المصباح ، وابن إدريس : إلى أنه كالذاكر يجب عليه الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه (١). ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع على ذلك واعترف بأنه لو لا الإجماع لما صار إليه (٢).
وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا (٣). وقال الشيخ في الاستبصار يعيد في الوقت لا في خارجه (٤).
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات ظاهرا ، فروى الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ عن محمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » (٥) وهذه الرواية مع صحة
__________________
(١) النهاية : (٥٢) ، والمبسوط ( ١ : ٣٨ ) ، والخلاف ( ١ : ١٨٧ ) ، والمقنعة : (٢٤) ، ونقل عن المصباح في المعتبر ( ١ : ٤٤١ ) ، والسرائر : (٣٧).
(٢) السرائر : (٥٨).
(٣) التذكرة ( ١ : ٩٧ ).
(٤) الاستبصار ( ١ : ١٨٤ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٤٢٣ ـ ١٣٤٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٣ ـ ٦٤٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٣ ) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (٣).