______________________________________________________
في معناها ، فقيل : إنها كرش السخلة قبل أن تأكل (١). وقيل : إنّها شيء أصفر يستخرج من بطن الجدي (٢). ولعل الثاني أولى ، اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد ، تمسّكا بمقتضى الأصل.
وفي وجوب غسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان : أظهرهما العدم ، للأصل وإطلاق النص ، وظاهر كلام العلاّمة في المنتهى يعطي الوجوب (٣) ، وهو أحوط.
واختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة ، فذهب الشيخ (٤) ـ رحمه الله تعالى ـ وجمع من الأصحاب إلى طهارته ، تمسّكا بمقتضى الأصل وصحيحتي حريز وزرارة المتقدمتين (٥) ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع (٦) ، وذهب ابن إدريس (٧) ـ رحمهالله ـ والمصنف (٨) والعلاّمة (٩) إلى نجاسته ، لملاقاته الميت ، ولرواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليّا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليّ عليهالسلام : ذلك الحرام محضا » (١٠).
والدليل الأوّل لا يخلو من مصادرة ، والرواية ضعيفة السند جدّا ، فإنّ وهب الراوي قال النجاشي ـ رحمهالله ـ : إنه كان كذّابا ، وله أحاديث مع الرشيد ـ عليه اللعنة
__________________
(١) كما في الصحاح ( ١ : ٤١٣ ).
(٢) كما في القاموس المحيط ( ١ : ٢٦٢ ) ، المغرب ( ٢ : ٢٢٠ ).
(٣) المنتهى ( ١ : ١٦٦ ).
(٤) النهاية : (٥٨٥) ، والخلاف ( ١ : ١٩٧ ).
(٥) في ص ( ٢٦٨ ، ٢٧٣ ).
(٦) الخلاف ( ١ : ١٩٧ ).
(٧) السرائر : (٣٦٩).
(٨) الشرائع ( ٣ : ٢٢٣ ) ، والمختصر النافع : (٢٥٣).
(٩) المنتهى ( ١ : ١٦٥ ).
(١٠) التهذيب ( ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٥ ) ، الاستبصار ( ٤ : ٨٩ ـ ٣٤٠ ) ، قرب الاسناد : (٦٤) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٤٩ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (١١).