ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.
______________________________________________________
قوله : ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.
هذا أحد القولين في المسألة ، اختاره الشيخ (١) ، وابن إدريس (٢) ، والمصنف ، وجمع من الأصحاب. وقال ابن الجنيد (٣) ، وابن البراج (٤) : ما ليس بصلب من أواني الخمر ، كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة ، غسل أو لم يغسل. والمعتمد الأول.
لنا : أنّ الواجب إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل ، لأن الماء أسرع نفوذا من غيره فيغلب وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلورود النهي عنه ، وللتفصي من الخلاف.
احتج المخالف بأن للخمر حدّة ونفوذا فتستقرّ أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء ، وبرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخشب والمزفّت » (٥).
والجواب عن الأول أولا بالمنع مما ذكره ، وثانيا بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر ، وجواز استعماله إلى أن يعلم ترشح شيء من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه.
وعن الرواية بأن النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة ، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شيء من أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب.
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ١٥ ).
(٢) السرائر : (٣٧٣).
(٣) حكاه عنه في المعتبر ( ١ : ٤٦٧ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٩٠ ).
(٤) المهذب ( ١ : ٢٨ ).
(٥) الكافي ( ٦ : ٤١٨ ـ ١ ) ، وفي التهذيب ( ١ : ٢٨٣ ـ ٨٢٩ ) والمعتبر ( ١ : ٤٦٧ ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٥ ) أبواب النجاسات ب (٥٢) ح (١).