ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.
ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره لها.
______________________________________________________
قوله : ولو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.
هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المصنف من اعتبار العشرة مطلقا ، والمتجه تفريعا على ما اخترناه تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر على ما ذكره المصنف (١) وغيره (٢).
واعلم ، أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وهو محل إشكال ، لعدم العلم بإسناد هذا الدم إلى الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا.
قوله : ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.
هذا مذهب الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنه مذهب أهل العلم كافة (٣). ولعله الحجة ، وذكر جمع من الأصحاب (٤) أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام ، واستثنى من ذلك أمور :
الأول : الأقل ، إجماعا.
الثاني : الأكثر ، فإن في أكثر النفاس خلافا مشهورا بخلاف الحيض.
الثالث : إن الحيض قد يدل على البلوغ بخلاف النفاس.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٥٦ ).
(٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (٩١).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٥٧ ).
(٤) منهم ابن إدريس في السرائر : (٣٠) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٩٠) ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ١٧٠ ).