ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة.
ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم
______________________________________________________
والحق أنه متى ثبت نجاسة الذمي ، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر ، وإن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين.
قوله : ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة ، وكذا المرأة.
المراد بالمحرم : من حرم نكاحه مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوّزه في المنتهى من فوق الثياب (١) ، والأظهر الجواز مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وصحيحة منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته [ فتموت ] يغسلها؟ قال : « نعم ، وامه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » (٢).
والعجب أنّ العلامة في المنتهى (٣) استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب ، مع صراحته في جواز التغسيل مجردا مع ستر العورة.
قوله : ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، ونقل عليه المصنف في المعتبر الإجماع (٤). وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ٤٣٧ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٥٨ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٩ ـ ١٤١٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٩ ـ ٦٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٥ ) أبواب غسل الميت ب (٢٠) ح (١).
(٣) المنتهى ( ١ : ٤٣٧ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٣٢٣ ).