______________________________________________________
سنان ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (١) وجه الدلالة أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وإضافة الجمع تفيد العموم ، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره ، إذ لا قائل بالفصل ، ولا معنى للنجس شرعا إلاّ ما وجب غسل الملاقي له ، بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها ، مضافا إلى الإجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث.
أمّا الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ، ولعلّ الإجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين :
أحدهما : رجيع (٢) الطير ، فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي ـ رحمهم الله تعالى ـ إلى طهارته مطلقا (٣). وقال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلاّ الخفّاش (٤). وقال في الخلاف : ما أكل فذرقه طاهر ، وما لم يؤكل فذرقه نجس (٥).
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٨ ) أبواب النجاسات ب (٨) ح (٢).
(٢) الرجيع : الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الاولى بعد أن كان طعاما أو علفا ـ المصباح المنير : (٢٢٠).
(٣) الفقيه ( ١ : ٤١ ) ، والمقنع : (٥) ، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف : (٥٦) ، وعن الجعفي في الذكرى : (١٣).
(٤) المبسوط ( ١ : ٣٩ ).
(٥) الخلاف ( ١ : ١٨١ ).