______________________________________________________
الشهيد في الذكرى (١) ، ونقله عن المصنف في المعتبر ، وكلامه لا يدل عليه صريحا ، فإنه قال : لو نسي الجنابة فتيمم للحدث ، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه ، لأن الطهارتين واحدة ، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزئه (٢).
وقال الشيخ في الخلاف : الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز ، لأنه يشترط أن ينويه بدلا من الوضوء أو بدلا من الجنابة ولم ينو ذلك (٣). هذا كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ وليس فيه دلالة على أنّ عدم الإجزاء ـ على القول بالتفصيل ـ لفوات نية البدلية ، بل الظاهر أنه لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل. ويتفرع على ذلك أنه لو ذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية لليدين أجزأه ، كما لو قلنا بالاتحاد.
والأصح عدم اعتبار ذلك مطلقا ، للأصل ، وصدق الامتثال بإيجاد الماهية التي تعلق بها الخطاب.
واختلف الأصحاب في محل النية. فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض ، لأنه أول أفعال التيمم. وبه قطع العلامة في المنتهى (٤).
وجوّز في النهاية تأخيرها إلى عند مسح الجبهة ، تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية (٥). وهو مشكل ، لأن الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر ، كمسح الجبهة واليدين ، بخلاف أخذ الماء في الطهارة المائية ، فإنه إنما يجب إذا توقف الغسل عليه. ولهذا لو غمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه ، بخلاف مسح الأعضاء الممسوحة بالتراب ، فإنه غير مجز قطعا.
__________________
(١) الذكرى : (١٠٧).
(٢) المعتبر ( ١ : ٣٩١ ).
(٣) الخلاف ( ١ : ٣٢ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٤٥ ).
(٥) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٠٤ ).