الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب. وقيل : إذا انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيّة القربة ، والأوّل أولى.
الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.
______________________________________________________
له (١) ، واستحباب الغسل لنفسه ، فيكون خارجا من القسمين كما هو ظاهر.
قوله : الثانية ، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب ، وقيل : ان انضمّ إليها غسل واجب كفاه نيته ، والأوّل أظهر.
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ (٢) ، والمعتمد تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة مطلقا ، والاكتفاء فيها بنية القربة وإن كان التعرض لنيّة السبب أولى ، وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلا فلا نعيده.
قوله : الثالثة والرابعة ، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.
القول بالوجوب لأبي الصّلاح (٣) على ما نقل عنه ، والظاهر أنّ مجرّد السعي إلى الرؤية لا يكفي في الوجوب أو الاستحباب كما قد توهمه العبارة ، بل السعي مع الرؤية.والمستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا : « أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » (٤) ولم أقف في ذلك على نصّ سوى هذه
__________________
(١) كذا والأنسب أن يكون : فإنهما سببان للغسل لا غايتين له.
(٢) المبسوط : ٤٠.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٥.
(٤) الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٥ ، الوسائل : ٢ : ٩٥٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٩ ح ٣.