الفصل الرابع : في النفاس
النفاس : دم الولادة ،
______________________________________________________
استمرار الدم لا مع الانقطاع ، مدفوع بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء ، المقتضي للعفو عما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا.
الثالث : يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، كما يدل عليه الأمر في الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وكذا يلزم من به السلس والبطن ، لقوله عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يقطر منه البول : « يجعل خريطة إذا صلى » (١).
قال في المعتبر : ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى أن يغير الشداد عند كل صلاة ، وإن وجب ذلك في المستحاضة ، لاختصاص الاستحاضة بالنقل ، والتعدي قياس (٢).
قوله : النفاس دم الولادة.
النفاس بالكسر : ولادة المرأة ، يقال : نفست المرأة ، ونفست ، بضم النون وفتحها ، وفي الحيض ، بالفتح لا غير ، قاله الهروي في الغريبين (٣).
وهو مأخوذ إما من النفس : وهو الدم أو الولد ، أو من تنفس الرحم بالدم. وقد نقله الفقهاء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر ، وهو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو معها ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف (٤). وقال المرتضى في المصباح : النفاس هو
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٧ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١١ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٩) ح (٥).
(٢) المعتبر ( ١ : ٢٥١ ).
(٣) الغريبين « نفس ».
(٤) المبسوط ( ١ : ٦٨ ) ، الخلاف ( ١ : ٧٨ ).