______________________________________________________
والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.
قال في الذكرى : وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهمالسلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة ، بناء منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (١). هذا كلامه ـ رحمهالله. ومحصله أنّ الحدث هو دم الاستحاضة ، فينبغي أن يترتب عليه مسببه ، وضوءا كان أو غسلا. ولو قلنا إنّ المعتبر فيه وقوعه في أوقات (٢) الصلاة وجب اعتباره هنا.
الثاني : لو توضأت ودمها بحاله ، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة ، قال في المبسوط (٣) : استأنفت الوضوء ، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث ، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستيناف ، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ولا دليل على إيجاب الخروج. وفي الفرق نظر ، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية ، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها ، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مرارا.ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقا (٤) ، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثرا في نقضها ، والانقطاع ليس بحدث. وهو متجه.
وما أورده عليه في الذكرى (٥) ، من أنّ العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع
__________________
(١) الذكرى : (٣١).
(٢) في « س » و « ح » : في أول أوقات.
(٣) المبسوط ( ١ : ٦٨ ).
(٤) المعتبر ( ١ : ٢٥٠ ).
(٥) الذكرى : (٣١).