وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر.
ويكره تكفينه في الكتان ،
______________________________________________________
جماعة من الأصحاب ، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » (١) لكن لا يخفى أنّ هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شيء من الكافور على الصدر ، لا اختصاصه بالفاضل (٢).
قوله : وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر.
المراد بالأيمن الذي يطوي جانب اللفافة عليه أيمن الميت ، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن ، ولم أقف في هذا الحكم على أثر ، ولعل وجهه التيمن باليمين.
قوله : ويكره تكفينه في الكتان.
هو بفتح الكاف ، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه ، وقال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن (٣). والأصل في ذلك نهي الصادق عليهالسلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان (٤) ، وقوله عليهالسلام : « الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٥) وضعف السند مقتض للحمل
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ١٤٣ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٧ ـ ٨٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٤ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (١).
(٢) في « س » ، « م » ، « ح » : لا على اختصاصه.
(٣) الفقيه ( ١ : ٨٩ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤٥١ ـ ١٤٦٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١١ ـ ٧٤٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥١ ) أبواب التكفين ب (٢٠) ح (٢)
(٥) الكافي ( ٣ : ١٤٩ ـ ٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٨٩ ـ ٤١٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٠ ـ ٧٤١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥١ ) أبواب التكفين ب (٢٠) ح (١).