وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر ،
______________________________________________________
لنجاسة الجملة الموت ، وهذا المعنى موجود في الأجزاء فيتعلق بها الحكم (١). وضعفه ظاهر ، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت (٢) ، وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا ، نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حالة الاتصال (٣).
ومن ذلك يظهر قوة القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغيرة مثل (٤) البثور والثؤلول ، لأصالة الطهارة السالمة من المعارض ، ويشهد له صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجراح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف الدم فلا يفعل » (٥) وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم.
قوله : وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر ،
قد حصر ذلك في عشرة أشياء ، وهي هذه : العظم ، والظفر ، والظّلف ، والقرن ، والحافر ، والشعر ، والوبر ، والصوف ، والريش ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى. ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة ذلك كله ، ويدل عليه صحيحة ( حريز وقد تقدمت (٦) ، وصحيحة ) (٧) الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٦٥.
(٢) الوسائل ( ٢ : ١٠٥٠ ) أبواب النجاسات ب (٣٤).
(٣) في « ح » زيادة : ولا يخفى ما فيه.
(٤) في جميع النسخ : حول. وصححناها كما في أكثر الكتب الفقهية.
(٥) التهذيب ( ٢ : ٣٧٨ ـ ١٥٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٢ ) أبواب النجاسات ب (٦٣) ح (١).
(٦) في ص (٢٦٨).
(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».