______________________________________________________
بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إنّ الصوف ليس فيه روح » (١) ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذكورة.
وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت ، قال : « لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : « لا بأس به » قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال : « كل هذا لا بأس به » (٢).
ويستفاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيض المستخرج من الميتة مطلقا ، وإنما قيّده الأصحاب بما إذا اكتسى القشر الأعلى ، لما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال : « إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها » (٣) وفي السند ضعف.
وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو غيره ، وخصّه العلاّمة ـ رحمهالله ـ في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم بنجاسة غيره (٤) ، وهو مطالب بدليله.
ويستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضا ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب (٥). واختلف كلام أهل اللغة
__________________
(١) التهذيب ( ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٨٨ ) أبواب النجاسات ب (٦٨) ح (١).
(٢) الفقيه ( ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٦ ) ، التهذيب ( ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٤ ) ، الإستبصار ( ٤ : ٨٩ ـ ٣٣٩ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٤٩ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (١٠).
(٣) الكافي ( ٦ : ٢٥٨ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٢ ) ، الوسائل ( ١٦ : ٤٤٨ ) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (٦).
(٤) نهاية الأحكام ( ١ : ٢٧٠ ) ، والمنتهى ( ١ : ١٦٦ ).
(٥) المنتهى ( ١ : ١٦٥ ).