ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. وقيل : في الكل ضربتان. وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.
______________________________________________________
قوله : ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه : ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين ، وقيل : في الكل ضربتان ، وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر.
اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل (١). وهو اختيار ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه (٢) ، وسلار (٣) ، وأبي الصلاح (٤) ، وابن إدريس (٥) ، وأكثر المتأخرين (٦).
وقال السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الرسالة : الواجب (٧) ضربة واحدة في الجميع (٨). وهو اختيار ابن الجنيد (٩) ، وابن أبي عقيل (١٠) ، والمفيد في المسائل الغرية (١١).
ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع (١٢) ، وحكاه المصنف
__________________
(١) النهاية : ( ٤٩ ، ٥٠ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٣ ) ، والمقنعة : (٨).
(٢) الفقيه ( ١ : ٥٧ ).
(٣) المراسم : (٥٤).
(٤) الكافي في الفقه : (١٣٦).
(٥) السرائر : (٢٦).
(٦) كالعلامة في المنتهى ( ١ : ١٤٨ ) ، والكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٦٩ ).
(٧) ليست في « ح ».
(٨) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٣٨٨ ).
(٩) نقله عنهم في المختلف : (٥٠).
(١٠) نقله عنهم في المختلف : (٥٠).
(١١) نقله عنهم في المختلف : (٥٠).
(١٢) نقله في الذكرى : (١٠٨).