______________________________________________________
وهو غير جيد ، إذ من المعلوم أنّ المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد ، لا التيمم بالمعنى الشرعي.
واستدل عليه في الذكرى : بأنّ التيمم البياني عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام توبع فيه فيجب ، للتأسي (١).
وفيه نظر ، إذ التأسي إنما يجب فيما يعلم وجوبه ، وهو منتف هنا ، إذ من الجائز أن تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا ، لا لاعتبارها بخصوصها.
ولو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من ضروريات صحته ، لتقع الصلاة في الوقت.
ولو أخلّ بالمتابعة بما لا يعد تفريقا لم يضر قطعا. وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب ، والصحة لصدق التيمم المأمور به.
وذكر جمع من الأصحاب : أنّ من الواجبات أيضا طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في الذكرى : بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس ، فلا يكون طيبا ، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية (٢).
ولا يخفى أنّ الدليل الأول أخص من المدعى ، والثاني قياس محض.
ومقتضى الأصل عدم الاشتراط. والمصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب ، إلاّ أن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه.
ولو تعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب. ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح أزالها مع الإمكان ، ومع التعذر يتيمم كذلك.
__________________
(١) الذكرى : (١٠٩).
(٢) الذكرى : (١٠٩).