وفي حكمها العصير إذا غلى واشتدّ.
______________________________________________________
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي ، أغسله أو أصلّي فيه؟ قال : « صلّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها » (١).
وأجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية ، جمعا بينها وبين ما تضمّن الأمر بغسل الثوب منه (٢). وهو مشكل ، لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة ، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب ، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع.
ويظهر من المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ التوقف في هذا الحكم ، فإنه قال بعد أن ضعّف الأخبار من الطرفين : والاستدلال بالآية فيه إشكال ، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين (٣) (٤).
قوله : وفي حكمها العصير العنبي إذا غلى واشتدّ.
المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده حصول الثخانة له ، وينبغي الرجوع فيها إلى العرف ، وذكر المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ : أنها تتحقق بمجرد الغليان (٥). وهو غير واضح.
والحكم بنجاسة العصير ( إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه ) (٦) مشهور بين المتأخرين
__________________
(١) قرب الإسناد : (٧٦) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٥٨ ) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١٤).
(٢) كالشيخ في الاستبصار ( ١ : ١٩٠ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٤٢٤ ).
(٤) في « ح » زيادة : وهو حسن.
(٥) جامع المقاصد ( ١ : ١٦ ).
(٦) ما بين القوسين ليس في « م » و « ق ».