الخامس : المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
______________________________________________________
باطل ، ولأنه لو جاز العدول إلى النفل لجاز الإبطال بغير واسطة ، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.
قوله : الخامس ، المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
يندرج في ذلك الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة المصحف ، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء. وبهذا التعميم صرح العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى من غير نقل خلاف إلاّ من الأوزاعي ، فإنه نقل عنه كراهة مسّ المصحف للمتيمم (١).
ومنع ولده فخر المحققين ـ رحمه الله تعالى ـ من استباحة اللبث به في المساجد ، لقوله تعالى ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٢) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره ، وإلاّ لم تكن الغاية غاية ، وألحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما [ هنا ] (٣).
والأصح أنه مبيح للجميع ، لقول (٤) النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأبي ذر : « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » (٥) وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة حماد : « هو بمنزلة الماء » (٦) وفي صحيحة محمد بن مسلم : « قد فعل أحد الطهورين » (٧) وفي صحيحة
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٥٦ ).
(٢) النساء : (٤٣).
(٣) إيضاح الفوائد ( ١ : ٦٦ ) ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٤) في « ح » : لعموم قول.
(٥) الفقيه ( ١ : ٥٩ ـ ٢٢١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٩٤ ـ ٥٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٤).
(٦) التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٢).
(٧) التهذيب ( ١ : ١٩٧ ـ ٥٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦١ ـ ٥٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٥ ) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (٦).