______________________________________________________
والمنع الشرعي لا يرفع القدرة ، لأنها صفة حقيقة والحكم معلق عليها (١). وضعفه ظاهر.
وفرّع بعض الفقهاء على هذا القول أنه لا يجوز للمصلي العدول إلى فائتة سابقه ، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه. وهو بعيد جدا.
ولو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع فأتم ، فالأظهر أنه كذلك ، لما ذكرناه من استمرار الإباحة إلى الفراغ ، ويقوّى قول الشيخ هنا ، لانتفاء المنع من الاستعمال عقلا وشرعا (٢).
الثاني : لو كان في نافلة ثم وجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، لإطلاق الأخبار المتناولة للفريضة والنافلة ، وبه جزم الشهيد في البيان (٣) ، وجدي ـ قدسسره ـ في الشرح (٤). ويحتمل قويا انتقاض تيممه بوجود الماء ، لجواز قطع النافلة اختيارا ، فينتفي المانع من استعماله عقلا وشرعا.
الثالث : المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله ، سواء قلنا أنه التلبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما.
واستقرب العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في التذكرة جواز العدول إلى النفل مع سعة الوقت ، لأن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين (٥). والأصح المنع ، لأن حمله على ناسي الأذان ، ومريد فضيلة الجماعة قياس
__________________
(١) التذكرة ( ١ : ٦٥ ).
(٢) في « ق » ، « م » : عرفا.
(٣) البيان : (٣٦).
(٤) المسالك ( ١ : ١٧ ).
(٥) التذكرة ( ١ : ٦٥ ).