______________________________________________________
وأجاب العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم بالحمل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان قد ركع » دخوله فيها ، إطلاقا لاسم الجزء على الكل (١). ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر. أما الأول فلا بأس به.
ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد ، إلاّ أنّ ظاهر قوله في رواية محمد بن حمران : ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة ، فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده. وفي المسألة أقوال أخر نادرة لا عمل عليها.
وهنا مباحث :
الأول : إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء ـ إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع ـ فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة ، وهو اختيار المصنف في المعتبر (٢) ، لأن المانع الشرعي كالمانع الحسي بل أقوى ، ولأنه يجب الحكم باستمرار التيمم إلى الفراغ قطعا ، وعند الفراغ لا تمكّن من استعمال الماء لأنه المقدر.
وقال الشيخ في المبسوط : إنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات (٣) ، وقواه في المنتهى (٤) ، ومال إليه في التذكرة ، لأنه تمكن عقلا من استعمال الماء ، قال :
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٥٥ ).
(٢) المعتبر ( ١ : ٤٠١ ).
(٣) المبسوط ( ١ : ٣٣ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٥٥ ).