وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة.
______________________________________________________
التمسك به ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت ، فينبغي التنبيه لذلك.
قوله : وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة.
هنا مسائل ثلاث ، الأولى : عرق الجنب من الحرام ، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل وبعده ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان (١) ، وأتباعهما (٢) ، وابن بابويه (٣) إلى نجاسته. وقال ابن إدريس (٤) ، وسلاّر (٥) ، وعامة المتأخرين بالطهارة ، وهو المعتمد.
لنا : الأصل ، وما رواه أبو أسامة في الحسن : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ، قال : « هذا كله ليس بشيء » (٦) ولم يفصل بين الحلال والحرام.
احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح ، عن محمد الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال :
__________________
(١) المفيد في المقنعة : (١٠) ، والشيخ في الخلاف ( ١ : ١٨٠ ) ، والمبسوط ( ١ : ٣٧ ) ، والنهاية : (٥٣).
(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥١ ).
(٣) الفقيه ( ١ : ٤٠ ) ، والهداية : (٢١).
(٤) السرائر : (٣٦).
(٥) المراسم : (٥٦).
(٦) الكافي ( ٣ : ٥٢ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٨ ـ ٧٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٤ ـ ٦٤٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٥٢٩ ) أبواب الجنابة ب (٤٦) ح (١).