وإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه.
والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية.
______________________________________________________
قوله : فإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه.
القول بالإعادة للشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه (١) وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله كيف يصنع؟ قال : « يتيمم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة » (٢) وهي ـ مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية ـ إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلّي في الثوب النجس متيمما ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، والأصح عدم الإعادة ، لأنه صلّى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء.
قوله : والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه ، وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ في المقنعة : والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك ، وكذا القول في الحصر (٣). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (٤).
وقال في الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه
__________________
(١) كالتهذيب ( ٢ : ٢٢٤ ) ، والاستبصار ( ١ : ١٦٩ ) ، والنهاية : (٥٥) ، والمبسوط ( ١ : ٩١ ).
(٢) التهذيب ( ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٧ ) أبواب النجاسات ب (٤٥) ح (٨).
(٣) المقنعة : (١٠).
(٤) المبسوط ( ١ : ٩٣ ).