______________________________________________________
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : « يصلي فيه » (١).
وصحيحة علي بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، أيصلي فيه؟ أو يصلي عريانا؟ فقال : « إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا » (٢).
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره ، قال : « يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » (٣).
وأجاب الشيخ ـ رحمهالله ـ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة ، أو بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه. وحمل خبر علي بن جعفر على أنّ المراد بالدم الحاصل على الثوب ما يجوز الصلاة فيه كدم السمك (٤). ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والخروج عن مقتضى الظاهر.
ويمكن الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين وأفضلية (٥) الصلاة في الثوب ، كما اختاره ابن الجنيد ، إلا أن ذلك موقوف على تكافؤ السند ، وهو خلاف الواقع. وكيف كان فلا ريب أنّ الصلاة في الثوب أولى.
__________________
(١) الفقيه ( ١ : ١٦٠ ـ ٧٥٤ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٧ ) أبواب النجاسات ب (٤٥) ح ( ٤ ، ٦ ).
(٢) الفقيه ( ١ : ١٦٠ ـ ٧٥٦ ) ، التهذيب ( ٢ : ٢٢٤ ـ ٨٨٤ ) ، الاستبصار ( ١ : ١٦٩ ـ ٥٨٥ ) ، قرب الاسناد : (٨٩) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٧ ) أبواب النجاسات ب (٤٥) ح (٥).
(٣) الفقيه ( ١ : ٤٠ ـ ١٥٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٧ ـ ٦٥٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٦ ) أبواب النجاسات ب (٤٥) ح (١).
(٤) التهذيب ( ٢ : ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ).
(٥) في « م » : فأفضلية.