وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة. وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها.
______________________________________________________
لأن المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا (١). ثم استدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ قال : « السقط يدفن بدمه في موضعه » (٢). وهذه الرواية مع ضعف سندها خالية من ذكر اللف في الخرقة ، بل الظاهر أنه يدفن مجردا.
قوله : وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة ، وكذا المرأة ، وروي أنهم يغسّلون وجهها ويديها.
قد تقدم البحث في ذلك ، وأنّ الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير غسل ولا تيمم.
وأما الرواية التي أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما يصنع بها؟ قال : « يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بستره » قلت : وكيف يصنع بها؟ قال : « يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها » (٣) وهي ضعيفة السند جدا ، وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على خلاف ما تضمنته هي (٤) ، فوجب اطراحها رأسا.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٣٢٠ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ٢٠٨ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٩ ـ ٩٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٩٦ ) أبواب غسل الميت ب (١٢) ح (٥).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٥٩ ـ ١٣ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٥ ـ ٤٣٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٤٢ ـ ١٠٠٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٠٩ ) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (١).
(٤) الوسائل ( ٢ : ٧٠٨ ) أبواب غسل الميت ب (٢١).