وسنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة ،
______________________________________________________
بالاكتفاء بتيمم واحد ، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد (١).
قوله : وسنن الغسل أن يوضع على ساجة.
والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. وينبغي كونه على مرتفع ، وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته.
قوله : مستقبل القبلة.
هذا قول الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم (٣). للأمر به في عدة روايات ، وإنما حمل على الندب جمعا بينها وبين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال : « يوضع كيف تيسر » (٤).
ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال (٥) ، ورجحه المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ محتجا بورود الأمر به. ثم قال : ولا ينافيه ما سبق ـ يعني خبر يعقوب بن يقطين ـ لأن ما تعسر لا يجب (٦). وهو غير جيد ، لأن مقتضى الرواية أجزاء أيّ جهة اتفقت ، فالمنافاة واضحة ، وحمل الأمر على الاستحباب متعيّن.
__________________
(١) الجواهر ( ٤ : ١٤٣ ). ينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح.
(٢) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٥).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٦٩ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٨ ) أبواب غسل الميت ب (٥) ح (٢).
(٥) المبسوط ( ١ : ٧٧ ).
(٦) جامع المقاصد ( ١ : ٥١ ).