وراكب البحر يلقى فيه ، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر ،
______________________________________________________
المبسوط (١) ، وقيل : إنه لا فرق في الكراهة بين أنواع التابوت (٢).
قوله : وراكب البحر يلقى فيه ، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية ونحوها مع تعذر الوصول إلى البر.
المراد بالتعذر ما يشق معه الوصول إلى البر عادة ، وقد قطع الشيخ (٣) وأكثر الأصحاب (٤) : بأن من مات في سفينة في البحر يغسّل ، ويحنّط ، ويكفّن ، ويصلّى عليه ، وينقل إلى البرّ مع المكنة ، فإن تعذّر لم يتربّص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويشذ (٥) رأسها ويلقى ، أو يثقّل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه. وظاهر المفيد في المقنعة (٦) ، والمصنف في المعتبر (٧) جواز ذلك ابتداء وإن لم يتعذّر البرّ.
وقد ورد بالأول أعني الوضع في الإناء صحيحة أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : « يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء » (٨).
وبالثاني ما رواه أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ١٨٧ ).
(٢) كما في الذكرى : (٦٥).
(٣) المبسوط ( ١ : ١٨١ ).
(٤) منهم ابن إدريس في السرائر (٣٤) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢١ ).
(٥) في « م » و « ق » : ويسد.
(٦) المقنعة : (١٣).
(٧) المعتبر ( ١ : ٢٩١ ).
(٨) الكافي ( ٣ : ٢١٣ ـ ١ ) ، الفقيه ( ١ : ٤٤٢ ) : مرسلة ، التهذيب ( ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٦٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٦ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (١).