______________________________________________________
يموت مع القوم في البحر فقال : « يغسّل ، ويكفّن ، ويصلي عليه ، ويثقّل ، ويرمى به في البحر » (١).
ومثلها مرفوعة سهل بن زياد (٢) ، ورواية أبي البختري عن الصادق عليهالسلام (٣).
وهذه الأخبار كلّها ضعيفة السند ، كما اعترف به المصنف في المعتبر حيث قال : وأما التثقيل ففيه أحاديث فيها ضعف ، لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه (٤).
وقد يقال : إن الستر لا يتعين أن يكون بالتثقيل ، لتحققه مع الوضع في الإناء كما تضمنته صحيحة أيوب بن الحر ، فكان الاقتصار على العمل بمضمونها أولى.
وينبغي استقبال القبلة به حالة الإلقاء ، وأوجبه ابن الجنيد (٥) والشهيدان (٦) ، لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن ، وهو أحوط.
وأوجب بعض العامة (٧) جعله بين لو حين رجاء لوصوله البر فيدفنه المسلمون ، وهو باطل ، لأن فيه تعريضا لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢١٤ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٧ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (٣).
(٢) الكافي ( ٣ : ٢١٤ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٧ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (٤).
(٣) الفقيه ( ١ : ٩٦ ـ ٤٤١ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٣٣٩ ـ ٩٩٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٥ ـ ٧٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٦٦ ) أبواب الدفن ب (٤٠) ح (٢).
(٤) المعتبر ( ١ : ٢٩٢ ).
(٥) نقله عنه في الذكرى : (٦٤).
(٦) الشهيد الأول في الدروس : (١٣) ، والذكرى : (٦٤) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ١٥ ) ، وروض الجنان : (٣١٦).
(٧) منهم الشافعي في الأم ( ١ : ٢٦٦ ) ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ( ٢ : ٣٧٧ ).