وفي البدن يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت.
______________________________________________________
والتعميم يتوقف على الدليل.
ومنها : بول البغال والحمير والدواب إذا شك في إصابتها الثوب ، رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه » (١).
ومنها : المذي إذا أصاب الثوب ، رواه محمد ـ وهو ابن مسلم ـ في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ، قال : « ينضحه بالماء إن شاء » (٢).
ومنها : بول البعير والشاة ، رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم ، أيغسله أم لا؟ قال : « يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول البعير والشاة ، وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » (٣).
قوله : وفي البدن يغسل رطبا ، وقيل : يمسح يابسا ، ولم يثبت.
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط ، ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات ، فإنه قال : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (٤). ورده المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ بعدم ثبوت مأخذه ، وهو كذلك ، فإنا لم نقف له على مستند.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٤ ـ ٧٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٦ ) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٦).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٦٧ ـ ٧٨٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٣ ) أبواب النجاسات ب (١٧) ح (١).
(٣) التهذيب ( ١ : ٤٢٢ ـ ١٣٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٩).
(٤) المبسوط ( ١ : ٣٨ ).