______________________________________________________
لليدين » (١) وفي صحيحة إسماعيل بن همام : « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » (٢).
ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من أنه أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد (٣) ، لأن الفعل المثبت لا عموم له ـ كما حقق في محله ـ ولو ثبت إفادته العموم لوجب حمله على الخاص جمعا بين الأدلة.
واكتفى الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى بمسمّى الوضع وإن لم يحصل معه اعتماد ، محتجا بأنّ الغرض قصد الصعيد ، وهو حاصل بالوضع (٤). وضعفه ظاهر ، فإنا نمنع حصول الغرض بالوضع مع قيام الدليل على الضرب.
ويعتبر في الضرب كونه بباطن الكفين ، لأنه المعهود من الضرب والوضع. وكونه على ما يجوز التيمم به. ولا يعتبر فيه كونه موضوعا على الأرض ، فلو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ.
ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب فضرب عليه ، ففي الإجزاء تردد ، أقربه العدم ، لتوقف العبادة على النقل ، والمنقول خلافه.
ولا يشترط علوق شيء من التراب على يديه ليستعمله في الأعضاء الممسوحة ، لانتفاء الدليل عليه ، ولإجماع علمائنا على استحباب نفض اليدين بعد الضرب ، وورود الأخبار
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٤).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦٠٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧١ ـ ٥٩٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٣).
(٣) الفقيه ( ١ : ٥٧ ـ ٢١٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٧ ) أبواب التيمم ب (١١) ح (٨).
(٤) الذكرى : (١٠٨).