وغسل زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام ، وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر ،
______________________________________________________
بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنّها للندب بغير خلاف.
قال المصنف ـ رحمهالله ـ : ولعلّ القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل ميّتا ، والغسل للإحرام » (١) ومحمّد بن عيسى ضعيف ، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه ، مع أنّه مرسل فسقط الاحتجاج به (٢).
قوله : وغسل زيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام.
لقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال : « ويوم الزيارة » (٣) وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « وغسل الزيارة واجب » (٤) وهو محمول على تأكّد الاستحباب.
قوله : وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.
اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف ، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧١ ، الإستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٦ ، الوسائل : ٢ : ٩٣٠ أبواب غسل المسّ ب ١ ح ١٧.
(٢) المعتبر ١ : ٣٥٨.
(٣) الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.