وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مسّ ما لا عظم فيه ، أو مسّ ميتا له نفس من غير الناس.
______________________________________________________
تغسيله قبل أن يغسل ، ويعضده أصالة البراءة ، وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث تتناول كل ميت.
وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقربهما الوجوب ، لإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده ، خرج منه ما بعد الغسل بالإجماع ، وقوله عليهالسلام : « مس الميت عند موته وبعد غسله ليس به بأس » فبقي الباقي.
وقيل : لا يجب ، لصدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو ، ولأنه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسه قطعا فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق (١). وضعف الوجهين ظاهر.
قوله : وكذا من مسّ قطعة منه فيها عظم.
ظاهر العبارة يعطي اختصاص الحكم بما إذا كانت القطعة مبانة من الميت ، وجزم المصنف ـ رحمهالله ـ في النافع بوجوب الغسل بمس القطعة ذات العظم ، سواء أبينت من حيّ أو من ميت (٢) ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٣) ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع.
واستدل عليه في المعتبر برواية أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (٤) ثم
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦٤ ).
(٢) المختصر النافع : (١٥).
(٣) النهاية : (٤٠) ، والمبسوط ( ١ : ١٨٢ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٨٤ ).
(٤) الكافي ( ٣ : ٢١٢ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٣١ ) أبواب غسل المس ب (٢) ح (١).