الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيمّمه. ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم.
______________________________________________________
وجوابه : المنع من ارتفاع الحدث السابق إلى أن يتمكن من الغسل ، بل القدر المتحقق ارتفاعه إلى أن يحصل أحد الأمرين : إما التمكن من الغسل أو الحدث ، ومع حصول أحدهما ينتهي الرفع ويظهر أثر الحدث السابق.
قوله : الثامن ، إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيمّمه ، ولو فقده بعد ذلك افتقر الى تجديد التيمم.
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والنصوص الواردة به مستفيضة (١). والمراد بالتمكن أن لا يكون له مانع حسي ولا شرعي يمنعه من الاستعمال.
وهل يعتبر في انتقاض التيمم مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟
فيه وجهان أحدهما : نعم ، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، فإذا تلف الماء مثلا قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف ( فيه ) (٢) باستعمال الماء ، فيلزم بقاء التيمم ، لأن النقض إنما يتحقق بتمكنه من المبدل.
والثاني : لا يعتبر ، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر. ولعل الأول أولى.
فرعان : الأول : لو وجد جماعة متيممون ماءا مباحا يكفي أحدهم ، قال في المنتهى : انتقض تيممهم جميعا ، لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء ، وهو صادق في حق كل واحد منهم (٣).
وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع ، أما لو تبادروا إلى
__________________
(١) الوسائل ( ٢ : ٩٨١ ) أبواب التيمم ب (١٤).
(٢) من « ح ».
(٣) المنتهى ( ١ : ١٥٨ ).