______________________________________________________
لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ (١).
ولا ريب فيما ذكره ، لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معينة وهو الحدث أو وجود الماء ، وهو المعبر عنهم في كلامهم بالاستباحة.
إذا تقرر ذلك فنقول : إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث حدثا أصغر ، فذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ الواجب عليه التيمم بدلا من الغسل ، لأن الجنابة باقية ، والاستباحة زالت بالحدث الأصغر ، فيجب التيمم بدلا من الغسل. ويدل عليه أيضا قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا » (٢).
واستدل عليه في المختلف (٣) بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : « يتيمم ولا يتوضأ » (٤). وهي إنما تدل على النهي عن الوضوء قبل التيمم عن الجنابة فلا يلزم مثله فيما بعده.
وقال السيد المرتضى ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح الرسالة : إن المجنب إذا تيمم ثم أحدث حدثا أصغر ، ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به ، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى ، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله (٥). والظاهر أنّ مراده بارتفاع حدثه ارتفاعه إلى أن يتمكن من الغسل ، لا ارتفاعه مطلقا ، وإلاّ لما وجب الغسل عند التمكن من استعمال الماء لأنه ليس حدثا إجماعا.
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٣٩٤ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٤).
(٣) المختلف : (٥٥).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤٠٥ ـ ١٢٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٦ ) أبواب التيمم ب (٢٤) ح (٤).
(٥) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٣٩٥ ) ، والمختلف : (٥٥).