السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا.
______________________________________________________
ويتفاحش قال : « وإن كثر » (١).
وعن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : « لا وإن كثر » (٢).
قوله : السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه » (٣).
وصحيحة الفضل أبي العباس قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء » (٤).
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله » قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرات » (٥).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٤٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٦ ـ ٦١١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٠ ) أبواب النجاسات ب (٢٣) ح (١).
(٢) الكافي ( ٣ : ٥٩ ـ ٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٩ ـ ٧٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٧ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٧).
(٣) الكافي ( ٣ : ٦٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٠ ـ ٧٥٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٦ ) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (٨).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٥ ) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (١).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٦٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٧ ) أبواب النجاسات ب (١٣) ح (١) ، البحار ( ١٠ : ٢٥٦ ) ، وفي الكافي ( ٣ : ٦١ ـ ٦ ) صدر الحديث.