وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلّها.
______________________________________________________
والأصل في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم الرزامي ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : « يغسل الميت أولى الناس به » (١) وهي مع ضعف سندها غير دالة على أنّ المراد بالأولوية الأولوية في الميراث ، ولا يبعد أن يراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة ، لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف.
قوله : وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلا أو امرأة ، وبهذا التعميم جزم المتأخرون ، وذكروا أنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل ، فلا يصح فعله بدون ذلك. وقيل : إن ذلك مخصوص بالرجل ، أما النساء فالنساء أولى بغسلهن (٢). ورده جدي ـ رحمهالله ـ بعدم ثبوت مستنده (٣).
وقد يقال : إنّ الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه ، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل والعمومات.
قوله : والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلّها.
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها » (٤).
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤٣١ ـ ١٣٧٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٨ ) أبواب غسل الميت ب (٢٦) ح (١).
(٢) كما في جامع المقاصد ( ١ : ٤٩ ، ٥٦ ).
(٣) روض الجنان : (٩٦).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٩٤ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧١٥ ) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (٩).