وسنن هذا القسم :
أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة.
وأن يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب ،
______________________________________________________
قال في المعتبر بعد أن أورد هذه الأخبار : وفي الروايات كلها ضعف ، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال ، ويحمل ذلك على الفضيلة (١). ونقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم ، نظرا إلى قول الأصحاب (٢). وطالبه ابن طاوس بالمستند (٣).
واختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير ، فنفاها الأكثر ، لمرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة ، وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة ، وقال : إن الأظهر بينهم خلافه (٤).
قوله : وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة.
بل الأولى تقديم التكفين على الغسل ، لقوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه ثم يغتسل » (٥).
وأما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلا فضلا عن تقديمه أو تأخيره.
قوله : وان يزاد الرجل حبرة عبريّة غير مطرزّة بالذهب.
الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة : ثوب يمنية ، من التحبير وهو التحسين
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٨١ ).
(٢) السرائر : (٣٢).
(٣) نقله عنه في الذكرى : (٤٦).
(٤) السرائر : (٣٢).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٦٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٦٠ ) أبواب التكفين ب (٣٥) ح (١) ، بتفاوت يسير.