______________________________________________________
والتزيين. وعبرية منسوبة إلى العبر : وهو جانب الوادي ، قاله في المعتبر ، ثم قال : وهذا ـ يعني استحباب زيادة الحبرة ـ مذهب علمائنا وأنكرها من عداهم (١) ، واستدل عليه بما رواه أبو مريم الأنصاري في الصحيح ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » ثم قال ، وقال : « إن الحسن بن علي عليهماالسلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليّا عليهالسلام كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة » (٢).
وما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كتب أبي في وصيته : أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها : رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : وعمّمه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنّما يعد ما يلفّ به الجسد » (٣).
وما رواه سماعة في الموثق ، قال : سألته عما يكفن به الميت؟ فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة » (٤).
وأنت خبير بأن هذه الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون ، وبما ذكرناه
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٨٢ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٩٦ ـ ٨٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٦ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٣).
(٣) الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٧ ) ، الفقيه ( ١ : ٩٣ ـ ٤٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٠) ، إلا أن في الكافي والتهذيب : وعممني.
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٩١ ـ ٨٥٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٧ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (٦).