ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها لم يصح.
ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.
______________________________________________________
التيمم ، ويستحب أن يمسح ما بقي (١). والظاهر أنّ مراده باستحباب مسح ما بقي من الذراعين وبسقوط فرض التيمم سقوطه بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقا ، إذ لو كان فرض التيمم من أصله ساقطا لسقطت الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان.
قوله : ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها شيئا لم يصح.
هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، قاله في المنتهى (٢). لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة ، فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا ، ولا في البعض بين القليل والكثير. وبذلك صرح في المعتبر ، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد والنسيان ، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم (٣). وبطلانهما ظاهر.
قوله : ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (٤) مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.
والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة :« تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما ، مرة للوجه ومرة لليدين » (٥).
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٣٣ ).
(٢) المنتهى ( ١ : ١٤٧ ).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٨٩ ).
(٤) المنتهى ( ١ : ١٤٧ ).
(٥) التهذيب ( ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٧٨ ) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٤).