فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التميز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن ،
______________________________________________________
وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقلّ الطهر؟ وجهان : أحدهما نعم ، وبه قطع العلامة في النهاية (١) ، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا كان الضعيف طهرا ، لأنه مقابله. والثاني لا ، للعموم ، وضعفه ظاهر. فلو رأت خمسة أسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها ، وعلى الثاني حيضها خمسة.
ثم إنّ المشابهة تحصل باللون ، فالأسود قوي الأحمر ، وهو قوي الأشقر ، وهو قوي الأصفر. والقوام ، فالثخين قوي الرقيق. والرائحة ، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره. ومتى اجتمع في دم خصلة وفي آخر ثنتان فهو أقوى. ولو استوى العدد مع الاختلاف ، كما لو كان في أحدهما الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز لها.
فرعان : الأول : لا يشترط في التمييز التكرار ، لأنه علامة الحيض ، فيكفي امتيازه بخلاف العادة. وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (٢) ، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود ( وفي آخر أربعة ) (٣) وفي آخر خمسة ، فما هو بالصفة حيض والباقي طهر.
الثاني : العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز ، فلو مرّ بها شهران رأت فيهما سواء ، ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين ، ولا تنظر إلى اختلاف الدم ، لأنّ الأول صار عادة.
قوله :فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شرطا التميز رجعت الى عادة نسائها إن اتفقن.
المراد بالنساء هنا : الأقارب من الأبوين أو أحدهما ، ولا يعتبر العصبة ، لأنّ المعتبر
__________________
(١) نهاية الأحكام ( ١ : ١٣٥ ).
(٢) منتهى المطلب ( ١ : ١٠٤ ).
(٣) بين القوسين ليست في « م ».