______________________________________________________
الطبيعة ، وهي جاذبة (١) من الطرفين.
وهذا الحكم أعني رجوع المبتدئة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم.
واحتج عليه بأنّ الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة ، كما يرجع إلى صفات الدم ، ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن ، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل (٢).
وبما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام » (٣).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » (٤).
وفي الروايتين قصور من حيث السند. أما الأولى فبالإرسال ، والإضمار ، واشتمال سندها على عدة من الواقفية (٥).
__________________
(١) في « س » حادثة.
(٢) المعتبر ( ١ : ٢٠٧ ).
(٣) التهذيب ( ١ : ٣٨٠ ـ ١١٨١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٨ ـ ٤٧١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٧ ) أبواب الحيض ب (٨) ح (٢) وقد رواها في الكافي ( ٣ : ٧٩ ـ ٣ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٧ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (٥).
(٥) منهم زرعة بن محمد راجع رجال النجاشي : ( ١٧٦ ـ ٤٦٦ ) ، وسماعة بن مهران راجع رجال الصادق ( ع ) (٣٥١) ، والواقفية هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليهالسلام وقالوا أنه الإمام القائم وأنه راجع فرق الشيعة للنوبختي : (٨١).