ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر ، فإن فقدت التميز فهنا مسائل ثلاث :
الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها.
______________________________________________________
ولا يخفى أنه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة. ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسي خاصة ، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد (١).
قوله : ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر.
الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت ، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا. وقد تقدم أنّ الأظهر تحيّض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.
قوله : فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث ، الأولى : ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل : تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها.
القائل بذلك : هو الشيخ في المبسوط (٢) ، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضا اجتناب ما تجتنبه الحائض ، أخذا بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر.
وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة ، بأن تضل العدد في وقت
__________________
(١) في « ح » زيادة : ولعل هذا أولى.
(٢) المبسوط ( ١ : ٥١ ).