القول في أحكام النجاسات :
تجب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة والطواف
______________________________________________________
وأجاب عنها الأولون بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل ، لانتفاء ما يصلح للمعارضة.
هذا كله في أبوالها ، وأما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا ، لعدم القائل بالفصل. ولا يبعد الحكم بطهارتها ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وقول الصادق عليهالسلام في رواية الحلبي : « لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها » (١).
وفي رواية أبي مريم : وقد سأله عن أبوال الدواب وأرواثها : « أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك » (٢) يعني أنّ كثرتها تمنع التكليف بإزالتها.
ويشهد له أيضا ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : « إن لم تقذره فصل فيه » (٣).
قوله : تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف.
لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف إذا كانا واجبين ، وكانت النجاسة مما لا يعفى عنها ، ولم يكن عنده غير الثوب النجس. وإنما أطلق ذلك اعتمادا على الظهور.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢١ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٠٩ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١).
(٢) الكافي ( ٣ : ٥٧ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١١ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٨).
(٣) قرب الإسناد : (٧٦) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٢ ) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١٦).