______________________________________________________
توقف الإزالة في هذه النجاسات على أمر زائد على ما يعتبر في البول ، وهو مسلم ، وأقله الحت والفرك المزيل لعين النجاسة ، أما اعتبار التعدد فلا يدل عليه ، خصوصا إن اعتبر بعد إزالة العين. وقريب من ذلك الكلام في الرواية الأولى.
أما الرواية الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه ، إذ الظاهر منها أنّ التشديد في المني إنما هو في وجوب إزالته ، وبطلان الصلاة مع الإخلال بذلك ، ردا لما ذهب اليه بعض العامة من القول بطهارته (١) ، وليس في الرواية تعرض لحال الغسل.
وذهب الشهيد ـ رحمهالله ـ في اللمعة والرسالة (٢) ، والمحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ (٣) إلى وجوب المرتين في الجميع.
والمعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقا ، لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على نجاسة شيء من الأعيان بهذا العنوان ، وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين : إما أمر الشارع بغسل ما أصابته ، والامتثال يتحقق بالمرة ، أو بإجماع الأصحاب على النجاسة ، وهو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة لضعف التمسك به كما بيناه مرارا ، ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم المطلق لا المقيّد كما لا يخفى.
وهنا مباحث :
الأول : إطلاق العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء كان بالقليل أم الكثير ، الراكد أم الجاري. وصرح المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقا ، إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري
__________________
(١) كالشافعي في كتاب الأم ( ١ : ١٧ ).
(٢) اللمعة الدمشقية : (١٧) ، والرسالة الألفية : (٣٨).
(٣) جامع المقاصد ( ١ : ١٧ ).